الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي
.حكم أرباح المال المغصوب: فهذا يجب عليه رد رأس المال المغصوب لصاحبه مع نصف الأرباح، والباقي له كأنهم شركاء، هذا منه المال، وهذا منه العمل، وإن خسر فيجب على الغاصب ضمان رأس المال كله؛ لأن يده يد متعدية فيضمنه. .حكم رد المال المغصوب: .حكم التجارة في المغصوب: وإن كان للمغصوب أجرة، فعلى الغاصب رده وأجرة مثله مدة بقائه في يده. .حكم التصرف في المغصوب: 2- إذا زرع الغاصب الأرض، ثم ردها بعد أخذ الزرع، فهو للغاصب، وعليه أجرة المثل لصاحبها، وإن كان الزرع قائماً خُيِّر رب الأرض بين تركه إلى الحصاد بأجرة مثله، وبين أخذه بنفقته. 3- إذا نسج الغاصب الغزل، أو خاط القماش، أو نجر الخشب، أو قطع الحديد ونحو ذلك، لزمه رده لمالكه، وأرش نقصه، ولا شيء للغاصب. 4- ما تلف أو تعيَّب من مغصوب مثلي غرم مثله، وإلا يكن مثلي فقيمته يوم تعذر المثل. 5- إذا فتح قفصاً أو باباً، أو حل وكاءً أو رباطاً أو قيداً، فذهب ما فيه أو تلف ضمنه، سواء كان مكلفاً أو غير مكلف؛ لأنه فوَّته عليه. 6- جميع تصرفات الغاصب من بيع وتأجير وغير ذلك، كله موقوف على إجازة المالك، فإن أجازه وإلا بطل؛ لأن ما بني على الباطل فهو باطل. .حكم المغصوب إذا خلطه بغيره: الأولى: أن يخلط المغصوب بما يتميز كالحيوان، والآلات، وقِطع الغيار, فهذا يجب عليه عزله ورده لصاحبه. الثانية: أن يخلط المغصوب بما لا يتميز كزيت بمثله، أو أرز بمثله ونحوهما، فهذا إن لم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر ماليهما، وإن نقصت ضمنها الغاصب، وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه. .صفة رد المغصوب: 2- إذا كانت بيد الغاصب أموال مغصوبة، وسرقات، وأمانات، وودائع، ورهون ونحو ذلك، ولم يتمكن من معرفة أصحابها، فله الصدقة بها، وله صرفها في مصالح المسلمين، ويبرأ من عهدتها. 3- يجب رد المغصوب لمالكه بعينه، فإن تعذر فمثله، فإن تعذر فقيمته. .حكم الكسب الحرام: .عقوبة المظالم: عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأحد مِنْ عِرْضِهِ أوْ شَيْءٍ فَليَتَحَلَّلهُ مِنْهُ اليَوْمَ، قَبْلَ أنْ لا يَكُونَ دِينَارٌ وَلا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ». أخرجه البخاري. .عقوبة غصب الأرض: 2- وَعَنْ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أخَذَ مِنَ الأَرْضِ شَيْئاً بِغَيْرِ حَقِّهِ، خُسِفَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أرَضِينَ». أخرجه البخاري. .حكم الدفاع عن النفس والمال: عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! أرَأيْتَ إنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أخْذَ مَالِي؟ قال: «فَلا تُعْطِهِ مَالَكَ». قال: أرَأيْتَ إنْ قَاتَلَنِي؟ قال: «قَاتِلهُ». قال: أرَأيْتَ إنْ قَتَلَنِي؟ قال: «فَأنْتَ شَهِيدٌ». قال: أرَأيْتَ إنْ قَتَلتُهُ؟ قال: «هُوَ فِي النَّارِ». أخرجه مسلم. .أحكام الغصب: الأول: الإثم لمن علم أنه مال الغير؛ لأن ذلك معصية، وفعل المعصية عمداً موجب للعقوبة، ويؤدبه الحاكم لدفع الفساد، وإصلاح حاله، وزجره هو وأمثاله. فإنْ غَصَب الشيء ظاناً أنه ملكه فلا إثم ولا مؤاخذة عليه؛ لأنه مخطئ، فعليه رد ما غصب. قال الله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة:286]. الثاني: رد العين المغصوبة ما دامت قائمة. الثالث: ضمان المال المغصوب إذا هلك عند الغاصب، فيضمنه بمثله، فإن تعذر وجود المثل وجبت القيمة يوم تعذر المثل. .ما يسقط به الضمان عن الغاصب: رد العين المغصوبة لصاحبها.. أداء الضمان إلى المالك من مثل أو قيمة.. إبراء صاحبها للغاصب من الضمان.. إطعام الغاصب المغصوب لمالكه أو دابته وهو يعلم أنه ملكه. .حكم زوائد المغصوب: أما البناء على الأرض المغصوبة، أو زراعتها، أو غرسها، فيُلزم الغاصب بإزالته، وتسليم الأرض كما اغتصبها، فليس لِعِرْقٍ ظالمٍ حق، فإن تراضيا على تعويضٍ جاز. .حكم نقص المغصوب: وإذا وجب ضمان النقصان قُوِّمت العين صحيحة يوم غصبها، ثم تُقوَّم ناقصة، ثم يدفع الغاصب الفرق بينهما. ولا يضمن الغاصب نقص المغصوب ولا زيادته بسبب هبوط الأسعار؛ لأن المغصوب لم تنقص عينه ولا صفته، وإنما نقصت رغبات الناس فيه. ويضمن الغاصب منفعة المغصوب كدار أغلقها، ودابة حبسها، وعليه أجرة المثل؛ لأن المنفعة مال متقوّم، فوجب ضمانه كالعين المغصوبة, سواء استوفى المنافع كأجرة الدار، أو الآلة، أو تَرَكها. .حكم تغير المغصوب: 1- إذا تغير المغصوب بنفسه كما لو كان عنباً فأصبح زبيباً، أو كان رُطباً فأصبح تمراً، فللمالك الخيار: إن شاء أَخَذ عين المغصوب، وإن شاء ضمَّن الغاصب قيمته. 2- إن تغير المغصوب بفعل الغاصب بإضافة أو زيادة كما لو صبغ الثوب، أو خلط الدقيق بسمن، أو خلط الأرز بالأرز المغصوب، فهنا إن حدث نقص ضمن الغاصب النقص؛ لأنه حصل بفعله، وإن حدثت زيادة فالمالك والغاصب شريكان فيها بقدر ملكيهما. 3- إن تغير المغصوب واسمه بفعل الغاصب كما لو غصب شاة فذبحها وطبخها، أو حنطة فطحنها، أو حديداً فاتخذه سيفاً، أو نحاساً فجعله آنية. فهذا للمالك الخيار أن يأخذه وأرش نقصه إن نقص، وإن شاء ضمَّن الغاصب مثله، أو قيمته قبل تغيره، ولا شيء للغاصب في الزيادة. .حكم نفقة المغصوب: .الحكم إذا اختلف الغاصب والمالك: 2- إن اختلفا في صفة المغصوب وقدره وقيمته، ولم تكن بينة، فالقول قول الغاصب مع يمينه؛ لأن الأصل براءة الذمة من الزيادة، ولأنه منكِر لما يدعيه المالك من الزيادة. وإن اختلفا في تلف المغصوب، ولم تكن بينة لأحدهما، فالقول قول الغاصب بيمينه؛ لأنه يتعذر إقامة البينة على التلف. .حكم غاصب الغاصب: فالمالك بالخيار: إن شاء ضمَّن الغاصب الأول؛ لوجود أصل الغصب منه. وإن شاء ضمَّن الغاصب الثاني أو المتلِف؛ لأنه أزال يد الغاصب الأول، ولأنه المتلِف فيضمن. فإن اختار المالك تضمين الأول، رجع الغاصب الأول بالضمان على الثاني الذي هلك في يده المغصوب، وإن اختار تضمين الثاني أو المتلِف فهذا يستقر الضمان في ذمته، ولا يرجع بالضمان على أحد؛ لأنه ضمن فعل نفسه. وإذا رد الغاصب الثاني المغصوب على الأول برئ من الضمان، وإذا رده إلى المالك برئ الإثنان. وجميع الأيدي المترتبة على الغصب كالبيع والإجارة ونحوهما أيدي ضمان وإن جهل صاحبها الغصب؛ لأن الجهل يُسقط الإثم لا الغُرْم. .حكم الانتفاع بمال الغير: 1- قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [29]} [النساء:29]. 2- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا أَتَيْتَ عَلَى رَاعِي إِبِلٍ فَنَادِ: يَا رَاعِيَ الإِْبِلِ ثَلاَثاً، فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلاَّ فَاحْلُبْ وَاشْرَبْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُفْسِدَ، وَإِذَا أَتَيْتَ عَلَى حَائِطِ بُسْتَانٍ فَنَادِ: يَا صَاحِبَ الحَائِطِ ثَلاَثاً، فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلاَّ فَكُل». أخرجه أحمد. .حكم الظَّفَر بالمال: فلو أن عاملاً ظفر براتبه مِنْ مال مَنْ يعمل عنده وأخذه، فقد خان الأمانة؛ لأنه مؤتمن على حفظ هذا المال، ولأنه يترتب على هذا الأخذ من التهمة والضرر ما لا يخفى، ولأن الخيانة لا تقابل بمثلها. قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ [27]} [الأنفال:27]. .حكم الغلول: والغلول من الكبائر التي حرمها الله ورسوله. 1- قال الله تعالى: {وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ [161]} [آل عمران:161]. 2- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أرَضِينَ». متفق عليه. .حكم التأمين على السيارة والرخصة: الأولى: اغتصاب أموال الناس، وأخذ أموالهم بدون رضى منهم. الثانية: أن هذا التأمين مبني على أكل أموال الناس بالباطل، ومفاسده كثيرة، فهو سبب لشيوع النصب، والاحتيال، والكذب، والتزوير، وكثرة الجرائم والحوادث. وأصل هذا التأمين قائم على الميسر والغرر، ونهب أموال الناس، ومن أَكره الناس عليه، وألزمهم به فهو ظالم لهم، ومن أُكره عليه، وهو مضطر إليه، فله الدفع ولا إثم عليه، وإن صبر واحتسب، وضن عليهم بالمال، فهذا أزكى عند الله وأبر. قال الله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [4]} [الطلاق:4]. .حكم الإتلاف: والإتلاف سبب موجب للضمان؛ لأنه اعتداء وإضرار، ولا فرق في ضمان الإتلاف بين العمد والخطأ، ولا بين الكبير والصغير، فالكل ضامن لما أتلفه من نفس أو مال. .أسباب الضمان بالإتلاف: فيضمن المتسبب في هذه الأحوال وأمثالها. 2- الترويع: فإذا بعث الحاكم إلى امرأة يستدعيها لمجلس القضاء فأجهضت جنينها فزعاً، أو زال عقلها، ضمن الحاكم الدية. 3- الحبس: فمن حبس المالك عن ماله حتى تلف، أو عن ماشيته حتى تلفت، فإنه يضمن ما تلف به؛ لأنه سبب هلاكه. 4- الحيلولة بين المالك وملكه حتى تلف، فيضمن؛ لأنه سبب هلاكه. .شروط وجوب الضمان بالإتلاف: فلا ضمان بإتلاف الميتة والتراب ونحوها، ولا ضمان في إتلاف الخمر والخنزير لمسلم، ولا ضمان بإتلاف الأصنام وآلات اللهو، وكل ما حَرُم الانتفاع به لم يُضمن. 2- أن يكون المتلِف أهلاً لوجوب الضمان وهو الآدمي. .كيفية ضمان المتلَف:
|